الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
301
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
وممّا بينا يظهر لك عدم الفرق بين صورة كون مديون الخمس معسرا أو مؤسرا فيجوز الرد في الصورة الأولى وكذا الثانية على ما قلنا في هذه الصورة . * * * [ مسئلة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ] قوله رحمه اللّه مسئلة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه لم يجب عليه اخراجه فإنهم عليهما السّلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها . ( 1 ) أقول يظهر ممّا تلونا عليك في طي المسألة 7 من الروايات المتمسكة بها على تحليل الخمس انّ مورد تحليل الخمس هو كلما يصل بأيدي الشيعة من حقوقهم عليهما السّلام من الخمس والفيء والأنفال المغصوبة بأيدي خلفاء الجور وعمالهم الكافرين أو من يحذو حذوهم فبناء على هذا يكون الامر كما ذكر المؤلف رحمه اللّه . * * *